الحر العاملي
525
وسائل الشيعة ( آل البيت )
صنوف الأموال إلا وقد قسمه ، فأعطى كل ذي حق حقه - إلى أن قال : - والأنفال إلى الوالي ، كل أرض فتحت أيام النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى آخر الأبد ، وما كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل ، لأن ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله في الأولين والآخرين ذمة واحدة ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : المسلمون اخوة تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ( 1 ) الحديث . ورواه الشيخ كما مر ( 2 ) . [ 12629 ] 5 - وعن علي بن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا أظنه السياري ، عن علي ابن أسباط ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام - في حديث - قال : إن الله لما فتح على نبيه فدك وما والاها لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فأنزل الله على نبيه : ( وآت ذا القربى حقه ) ( 1 ) فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وآله من هم فراجع في ذلك جبرئيل ، وراجع جبرئيل ربه ، فأوحى الله إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة - إلى أن قال : - حد منها جبل أحد وحد منها عريش مصر ، وحد منها سيف البحر ، وحد منها دومة الجندل ( 2 ) ، قيل له : كل هذا ؟ قال : نعم إن هذا كله مما لم يوجف أهله على رسول الله صلى الله عليه وآله بخيل ولا ركاب محمد بن الحسن بإسناده عن السياري نحوه إلا أنه ترك ذكر الحدود ( 3 ) . [ 12630 ] 6 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي
--> ( 1 ) في نسخة : اخرهم ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) مر في ذيل الحديث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس . 5 - الكافي 1 : 456 / 5 . ( 1 ) الاسراء 17 : 26 . ( 2 ) دومة الجندل : حصن وقرى بين الشام والمدينة ( معجم البلدان 2 : 487 ) . ( 3 ) التهذيب 4 : 148 / 414 . 6 - التهذيب 4 : 134 / 377 .